الدكتور عبد الوهاب خلاف وفقه الاجتهاد بالرأي
- التفاصيل
- مقالات
- مقالات شرعية
- في: الخميس، 07 كانون1/ديسمبر 2023 20:51
- د. رواء محمود حسين
- القراءات: 697
الاجتهاد بالرأي من الموضوعات الأصولية والفقهية المهمة التي بحث فيها الفقهاء والأصوليون في عصور مختلفة.
وقديماً بين الإمام البزدوي رحمه الله اختلاف العلماء في الاجتهاد بالرأي، وذكر أن الاجتهاد بالرأي الذي هو محتمل للخطأ إنما يجوز عند الضرورة حتى لم يجز الاشتغال به مع وجود النص والضرورة إنما تثبت في حق الأمة لا في حقه - عليه السلام - إذ الوحي يأتيه في كل وقت فكان اشتغاله بالرأي كاشتغالنا به مع وجود النص وهذا كتحري القبلة، فإنه يجوز لمن بعد عن الكعبة ولم يجد سبيلا إلى الوقوف عليها للضرورة لا لمن كان مشاهدا للكعبة ولا لمن يجد سبيلا إلى الوقوف عليها لعدم الضرورة الحاجة إلى التحري. ثم ذكر اتفاق العلماء أن العمل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم بالرأي في الحروب وأمور الدنيا واحتج الفريق الأول بالنص وهو قوله تعالى {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ} ﴿النجم: ٣﴾ { إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾} [النجم: 4] فقد بين أنه لا ينطق إلا عن وحي والحكم الصادر عن اجتهاد لا يكون وحيا فيكون داخلا تحت النفي وبالمعقول وهو أن النبي - عليه الصلاة و السلام - كان ينصب أحكام الشرع ابتداء والاجتهاد دليل محتمل للخطأ؛ لأنه رأي العباد فلا يصلح لنصب الشرع ابتداء؛ لأن نصب الشرع حق الله تعالى فكان إليه نصبه لا إلى العباد بخلاف أمور الحرب وما يتعلق بالمعاملات؛ لأن ذلك من حقوق العباد إذ المطلوب إما دفع ضر عنهم أو جر نفع إليهم مما يقوم به مصالحهم واستعمال الرأي جائز في مثله لحاجة العباد إلى ذلك وليس في وسعهم فوق ذلك والله تعالى يتعالى عما يوصف به العباد من العجز والحاجة فما هو حقه لا يثبت ابتداء إلا بما يكون موجبا علم اليقين. [1]